قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان
شبكة (ع.ع) .. إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها”.
والتنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي”.
ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض”.